العيني

38

البناية شرح الهداية

أو قد بدا جاز البيع ؛ لأنه مال متقوم ، إما لكونه منتفعا به في الحال أو في المآل ، وقد قيل : لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها ، والأول أصح . وعلى المشتري قطعها في الحال تفريعا لملك البائع ، وهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع . وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد